الشيخ الطوسي
133
الخلاف
عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ممن تمونون ( 1 ) وهذا نص . مسألة 163 : روى أصحابنا : أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته ( 2 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 163 : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . غير أن أبا حنيفة قال : تجب عليه فطرته ، لأن له عليه ولاية ( 4 ) .
--> ( 1 ) لم نقف في المراجع الحديثية المتوفرة على الحديث المتقدم لفظا وسندا ، وقد روى القاضي النعمان في دعائم الإسلام حديثا مرسلا عن علي عليه السلام عن النبي ، وآخر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ما يقاربه لفظا . وزاد في نسخة " خ " من النسخ المعتمدة بعد ما ذكره من دليل ما نصه : وروى نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون . رواه البخاري في صحيح 12 : 161 ، ومالك في موطأه 1 : 284 ، وابن ماجة 1 : 584 ، وأبي داود 2 : 112 ، ومسلم في صحيحة 2 : 677 ، والدارقطني في سننه 2 : 141 باختلاف يسير بينها . ( 2 ) ممن قال بهذا القول أيضا الشيخ المفيد في المقنعة : 43 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 88 ، وابن حمزة في الوسيلة : 681 . ( 3 ) أنظر ذلك في المغني لابن قدامة 2 : 693 ، والشرح الكبير 2 : 652 ، والمجموع 6 : 136 ، والبحر الزخار 3 : 199 . ( 4 ) الهداية 1 : 115 ، والمبسوط 3 : 102 ، وتبيين الحقائق 1 : 306 ، وشرح فتح القدير 2 : 32 ، والمنهاج القويم : 351 - 352 ، والأم 2 : 63 و 65 ، وكفاية الأخيار 1 : 120 ، وبداية المجتهد 1 : 270 .